رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي

شارك
 رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي 

المحاضرة 11 : رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي
يعتبر العمران المرآة العاكسة للدولة، كما يبين مدى تطورها و مستوى الحضارة فيها.
الدرس الأول: رخصة البناء
أولا: مفهوم رخصة البناء و مجال تطبيقها
أ. صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة أن يكون قرار قبليا: تمنح قبل الشروع في البناء
أن يشتمل الترخيص على إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم أن يحترم قرار الرخصة الأدوات و رخص العمران،
أن يضمن قرار الرخصة الرفاهة و السلامة و الجمال: معايير بيئية، تقنية  منح قرار الرخصة في ظل احترام حقوق الغير
: تعريف رخصة البناء
هناك عدة تعاريف فقهية لرخصة البناء، منها مثلا، تعريفها بأنها:
 "هي رخصة مسبقة و هي إجراء جوهري يبتغي المرور به قبل الشروع في عملية البناء أو التغيير في البناية أو تحويل "
"رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص (طبيعيا أو معنويا) بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران." )
 و من هذا التعريف يتضح أن عناصر رخصة البناء هي:.
-ثانيا- أهمية رخصة البناء:
 تكمن أهمية رخصة البناء كرخصة من الرخص العمرانية و كآلية للوقاية من ظاهرة البناء الفوضوي في النقاط التالية:
-1 رخصة البناء كقرار إداري تمكن طالب الرخصة من البناء مع ضمان احترام قواعد التهيئة و التعمير
2 ضمان التوازن بين المصلحة العامة باحترام قانون العمران و المصلحة الخاصة بتلبية احتياجات الأفراد و المؤسسات 3 تعهد مسبقا من طالب الرخصة على القيام بعملية أو مباشرة البناء طبقا لأحكام القانون و للمخططات المصادق عليها من قبل المصالح المعنية
إدارات الدولة و الولايات، المؤسسات العمومية و المكاتب،
البلديات المؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة لوصاية الدولة أو الجماعات
•البلديات التي يقل سكانها عن 60000 ساكن و التي يكتفي الطالب بالتوجيه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي تصريحا بالأشغال، •البنايات المدرسية و الجامعية
•البناء الذي يهم الدفاع الوطني باستثناء البناءات ذات الطابع المدني للسكن أو غيره،
 •أشغال الترميم و اصلاح البناءات المدنية، و القصور الوطنية و الآثار التاريخية المرتبة التي تنجز تحت مسؤولية الإدارات المسيرة، •الأشغال الباطنية المتعلقة بمختلف شبكات و منشأة النقل للمحروقات و للسوائل الأخرى أو الغاز و الكهرباء أو المواصلات،
44 تعد كوسيلة أولية تسمح بالمراقبة المسبقة و التحقيق من مدى تناسق وتماشي المشروع المراد انجازه ، كما تسمح بالمراقبة أثناء الانجاز و تتبع خطوات و مسار البناء خطوة بخطوة بغرض تفادي انحرافه عن مساره المرسوم مسبقا
-ثالثا- نطاق تطبيق رخصة البناء
أولا: الجهات التي يشترط فيها رخصة البناء:
ثانيا: الجهات التي لا يشترط فيها رخصة البناء:
- رابعا: الجهات المختصة لمنح رخصة البناء
أن المبدأ في التشريع الجزائري أن تسليم رخصة البناء يكون من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
غير أنه يمكن أن يختص الوالي، :
•البناء الذي يتطلب إصلاحات أو احتياطات لا تتحمل تكاليفها البلدية المعنية، •المنشآت المدنية للمواصلات و لأرصاد الجوية و الإذاعة و التلفزة،
 •المشاريع ذات أهمية وطنية و جهوية مثل النقل المدني و الجوي و البحري، منشآت الأمن الوطني و الجمارك و المواصلات الوطنية.
 • ، لإنتاج و تحويل الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها عن طريق الجو و إنتاج المحروقات السائلة و الغازية و معالجة المياه و تصفية و قذف المياه المستعملة
اختصاص الوزير المكلف بالعمران بمنح قرار رخصة البناء:
•بالنسبة كل بناء مجموعة سكن تتجاوز 500 مسكن،
•بالنسبة لكل بناء مجموع أو غير مجموع لغرض غير السكن أو الإصلاحات التي تتضمن الفئات التالية:
1- مساحة إجمالية تفوق 70.000 م 2 2- تشمل أكثر من 600 مستخدمين .
3- تكون مساحتها تفوق 4 هكتارات.
آجال مدة رخصة البناء: تحدد الآجال من تاريخ وصول ملف الطلب القانونية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ب 45 يوما عندما يهم القرار اختصاص البلدية،شهران عندما يهم القرار الوزير المكلف بالعمران و الوالي.
مدة صلاحية رخصة البناء : "تصلح رخصة البناء لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تبليغها. و تعتبر باطلة إذا لم يشرع في البناء طول السنتين اللتين تلي تبليغ المقرر وفي حالة توقفت الأشغال خلال سنتين، و بالنسبة للمشروع أو استئناف الأشغال عند انقضاء هذه الآجال تصبح رخصة جديدة إجبارية".
الدرس الثاني: مفهوم رخصة التجزئة و مجال تطبيقها
رخصة التجزئة هي ثاني القرارات المتعلقة بالتعمير و دورها المحافظة على النسق العمراني و كذا محاربة البناء الفوضوي.
أولا: تعريف رخصة التجزئة
"عملية تقسيم الملكية العقارية الواحدة إلى مجموعة قطع موجهة لإنشاء بنايات."
"عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو ملكيات مهما كان موقعها."
ثانيا: الجهات المختصة لمنح رخصة التجزئة
فرض المشرع عدم منح رخصة التجزئة إذا لم تكن الأرض المجزئة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.
اختصاص الوالي لمنح رخصة التجزئة:
• بالنسبة لكل تجزئة تصلح للسكن يمدد فيها أو يتم انشاؤها التي لا تتجاوز مساحتها في المجموع 65 هكتار،
• بالنسبة لكل تجزئة تصلح لغير السكن يمدد فيها أو يتم انشاؤها التي لا تتجاوز مساحتها في المجموع  600 هكتار،
اختصاص الوزير المكلف بالعمران لمنح رخصة التجزئة:
• لكل تجزئة صالحة للسكن و التي تعادل مساحتها أو تفوق 65 هكتار
• بالنسبة لكل تجزئة صالحة لغير السكن و صالحة لغرض صناعي و التي تعادل مساحتها أو تفوق  600 هكتار،
• بالنسبة لكل تجزئة تمتد على تراب عدة ولايات.
ثالثا : حالات رفض رخصة التجزئة
 •عندما تكون التجزئة تمس بنظافة أو أمن العموم أو تمس بمصلحة الأماكن المجاورة والمواقع والمناظر الطبيعية والحضرية،
 •عندما تقتضي التجزئة تحمل البلدية بالأجهزة الجماعية غير المنصوص عليها أو تتجاوز عند صدور الطلب الإمكانيات المالية لهذه المجموعة،
•عندما تكون التجزئة تخالف الأحكام لتصميم عمران موافق عليه أو عندما تكون الأرض غير صالحة للبناء،
 •لا تمنح رخصة التجزئة لغرض صناعي إلا إذا كانت التجزئة المقررة تتناسب و احكام التخطيط الموافق عليه ،
رابعا: آجال رخصة التجزئة :  "لا يتجاوز أجل الصلاحية المحدد في قرار رخصة التجزئة سنتين ابتداء من تاريخ تسليمها، و تصبح الرخصة ملغاة إذا لم تتم أشغال انجاز التجزئة سنتين ابتدءا من تاريخ تسليمها."
الدرس الثالث: المراقبة و العقوبات
أولا: آلية المراقبة
يقوم كل من الوزير المكلف بالعمران و ممثليه و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة و زيارة البناءات أو التجزئات كلما التزمت الضرورة ذلك
 ثانيا: العقوبات :
 •انه لا يمكن لأي احد أن يعارض ممارسة الزيارة و المراقبة و إلا تطبق عليه عقوبات ، تحرير محاضر المخالفات من طرف ضابط أو عون مصلحة شرطة أو عون دولة أو مكلف من طرف الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو رئيس مجلس الشعبي البلدي .
• في حالة ما إذا تواصلت الأشغال مخالفة لقرار القاضي بالتوقيف يعلن عن غرامة تقدر من 75000 دج إلى 100000 دج و سجن لمدة خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر.
•في حالة استعمال الأرض مخالفة للالتزامات يعاقب بغرامة من 7500 إلى 1000000 دج وإذا تم تكرار الجريمة يحكم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر .
 •المحكمة الجنائية تخول للمنتفع بالأشغال غير قانونية أو مستعمل بطريقة غير قانونية الأرض أجلا لتنفيذ أمر الهدم ويمكن أن يرفق مقرره بفرض 60 دج إلى 500 دج لكل يوم تأخير .
 •يحرر محضر للمخالفة أثر م ا رقبة أو تحقيق في عدم المطابقة لتعليمات قرار رخصة التجزئة.
محاضرة 2/ قانون التهيئة و التعمير : القواعد العامة للتهيئة و التعمير
أولا : القواعد العامة للتهيئة و التعمير.
أنه لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية :
- التي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية.
- الأراضي التي في الحدود المتلائمة مع القابلية للإستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أ رضي فلاحية.
-  الأرضي التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية و الثقافية.
أنه لا يمكن أن يتجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة.
 ويجب أن يستفيد كل بناء معد للسكان من مصدر للمياه الصالحة للشرب إضافة إلى توافر على جهاز لصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح ويجب تصميم المنشآت و البنايات ذات الاستعمال المهني و الصناعي بكيفية تكمن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم
ثانيا : القواعد المتعلقة بموقع وحجم البناء و مظهره.
*أن لا تكون البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة و بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها.
 *أن لا يكون البناء أو التهيئة المقررة في أرضية معرضة للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات و الانجراف و انزلاق التربة والزلازل.
 *أن لا تكون البناءات و بالنظر إلى موقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج على الخصوص
*أن لا تكون للبناءات و بالنظر إلى موقعها ومآلها أو حجمها عواقب ضارة بالبيئة.
*لا يجوز إقامة أية بناية على بعد يقل عن 22 أمتار من محور الطريق بالنسبة للطرق التي ليس لها مخطط تصنيف . *يجب تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني بالماء الصالح للشرب و التطهير
 *كما يجب أن تزود التجزءات و المجموعات السكنية بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الضغط وشبكة من البالوعات تكمن من صرف المياه المستعملة
 *يجب ضمان صرف مياه الأمطار دون ركود ويجب أن تكون أرضيات الساحات منحدرة بصفة كافية ومنظمة ولها التراتيب الضرورية لصرف سريع المياه.
القواعد المتعلقة بموقع البناءات وحجمها:
*يجب أن تقام البناءات في ملكية واحدة بكيفية لا تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن بأي جزء من العمارة عند الرؤية ويمكن فرض مسافة لا تقل عن 4 . أمتار بين العمارتين المتجاورتين
اشترط و فيما يتعلق بإنجاز مجموعة من العمارات ذات الاستعمال السكني و التي تشتمل على 60 مسكنا مايلي:
 - يجب أن يستفيد النصف على الأقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات المستعملة لإنارة غرف السكن من الشمس ساعتين في اليوم طوال 300 يوم على الأقل في السنة.
محاضرة 3 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU: / قانون التهيئة و التعمير
• أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :
تحديد المناطق التى يمكن تعميرها ،و يهدف أيضا على تحديد المناطق الواجب حمايتها و من أمثلة هذه المناطق:
* الأراضي الفلاحية :
* حماية البيئة و الموارد الطبيعية:
"لمبدأ الترخيص المسبق" أو "مبدأ دراسة التأثير على البيئة" في كل عمل تعلق بالتهيئة و التعمير .
* حماية المناطق ذات التراث الثقافي و التاريخي
- إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :
 لا يمكن اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إلا بعد إتباع مجموعة من الإجراءات
• إجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية : تتضمن النقاط التالية
- التوجيهات التي تحدد الصورة الإجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى تراب البلدية المقصود.
- القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية.
• تبليغ المداولة :
 يتم تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها و التي تنشر لمدة شهر كامل بمقر المجلس الشعبي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
• إصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف يدخل فيه المخطط
: تختلف الجهة المخولة لها صلاحية إصدار هذا القرار باختلاف الملف الكامل المتضمن كل الوثائق بما فيها المخططات التقنية التي تبين توسع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و ذلك حسب كل الحالات التالية :
*- الوالي: إذا كان الإقليم المعني بإنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يمس ولاية واحدة.
 *- الوزير المكلف بالتعمير مع وزير الجماعات المحلية الداخلية: بموجب قرار وزاري مشترك إذا كان إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يمس أقاليم عدة بلديات لولايات مختلفة.
 • إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المراد إعداده يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إنجاز هذا المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات،
- إبلاغ بعض المؤسسات و الهيئات العمومية:
 كي يتسنى للمؤسسات و الهيئات العمومية الإطلاع على القرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من أجل المشاركة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بإبلاغ كل من رؤساء الغرف التجارية، الغرفة الفلاحية، رؤساء المنظمات المهنية، رؤساء الجمعيات المحلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

- قرار إجراء التحقيق العمومي:
يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إلى التحقيق العمومي و ذلك ابتداء من انقضاء مهلة  20 يوما، و يكون ذلك بموجب قرار إداري يتخذ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية لبيان ما يلي:
*- تحديد المكان أو الأماكن التي يمكن فيها إجراء الاستشارة
*- تعيين المفوض المحقق
*- تعيين تاريخ انطلاق مدة التحقيق و تاريخ انتهائه علما أن التحقيق يخضع لمدة 45 يوما
*- تحديد كيفيات إجراء التحقيق العمومي
 ينشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية طوال مدة هذا التحقيق العمومي وتبلغ نسخة منه للوالي المختص إقليميا.
المصادقة النهائية على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير:
 يرسل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بعد تعديله عند الاقتضاء مصحوبا بملف كامل، سجل الاستقصاء و محضر قفل الاستقصاء و النتائج المتوصل إليها من قبل المفوض المحقق و ذلك بعد المصادقة عليه بمداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية إلى الوالي المختص إقليميا الذي بدوره يجمع آ راء المجلس الشعبي الولائي خلال مهلة 75 يوما الموالية لاستلامه الملف، و بعد هذه الآجال يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير للمصادقة النهائية و ذلك حسب الحالات التالية:
*- بقرار من قبل الوالي
 *- بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة و التعمير و الوزير المكلف بالجماعات المحلية
*- بمرسوم تنفيذي يصدر  الوزير المكلف بالتعمير .و بعد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يتم تبليغه إلى كل من:
- الوزير المكلف بالتعمير - الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- مختلف المصالح الوزارية المعنية - مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية
- الغرف التجارية - الغرف الفلاحية
- محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير:
 يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير طبقا للنصوص القانونية التي تحدد إطاره القانوني على المكونات التالية:
- تقرير توجيهي:
تحدد فيه التوجيهات العامة للسياسة العمرانية حيث يضبط فيه ما يلي:
 *- تحليل الوضع القائم و الاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي و الديموغرافي و الاجتماعي و الثقافي للتراب المعني
 *- قسم التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات في مجال التهيئة العمرانية و حماية الساحل و الحد من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية.
- تنظيم تضبط فيه القواعد العامة المطبقة على كل منطقة حسب تقسيم الأراضي حسب الأولوية على النحو التالي:
 - القطاع المعمر: يشمل هذا القطاع على كل الأراضي التي تشغلها بنايات متجمعة و كذا المساحات الفاصلة بين هذه البنايات، كالمساحات الخضراء و الحدائق و الغابات الحضرية.
 - القطاع المبرمج للتعمير: يشمل على الأراضي المبرمجة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في آفاق عشر سنوات مع مراعاة جدول الأولويات.
- قطاعات التعمير المستقبلية: يشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق 600 سنة و يتعلق الأمر
* تجديد، تعويض و توسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي
* البناءات و المنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية و إنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية
* البناءات التي تبررها مصلحة البلدية و المرخص بها قان ونيا من قبل الوالي بناء على طلب معلل من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد رأي الوالي.
 - القطاعات الغير قابلة للتعمير: تشمل الأراضي الغير قابلة للتعمير مع إمكانية وجود حقوق البناء شريطة أن تكون محددة بدقة و بنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لهذه المناطق .
-  تنظيم يحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مشمولة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و في هذا الصدد لابد ان يحدد هذا التنظيم ما يأتي:
 - التخصيص الغالب للأراضي و طبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة
- الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي .
- الارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها .
- المساحات الني تدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود العمرانية القائمة و مساحات المناطق المحمية
- تحديد مواقع التجهيزات الكبرى و المنشآت الأساسية و الخدمات و الأعمال و نوعها .
- المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار لاسيما التصدعات الزلزالية أو الإنزلاقات أو الانهيارات و الفيضانات.
 - مساحة حماية المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات و المنشآت الأساسية،
- المناطق الزلزالية و تصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلزال
- الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية و المخططات الخاصة للتدخل.
وثائق بيانية : المستندات البيانية أو المخططات و هي تجسيد تقني لما جاء في التنظيم، حيث تشمل بالخصوص على المخططات الآتية:
- مخطط الواقع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حاليا و أهم الطرق و الشبكات المختلفة
- مخطط تهيئة يبين حدود ما يأتي:
* القطاعات المعمرة و القابلة للتعمير و المخصصة للتعمير في المستقبل و غير قابلة للتعمير
 * بعض أجزاء الأرض، الساحل، الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الزارعية المرتفعة أو الجيدة و الأراضي ذات الصبغة الطبيعية الثقافية البارزة.
* مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي
- مخطط الارتفاقات التي يحب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها.
 - مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق و أهم سبل إيصال ماء الشرب و ماء التطهير و كذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية و منشآت المنفعة العمومية.
 - مخطط يحدد مساحات المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و التكنولوجية و المخططات الخاصة للتدخل و تحدد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل و الدراسات الجيوتقنية
- مراجعة و تعديل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :
 تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أو تعديله بنفس الطريقة و الإجراءات التي تمت بها المصادقة عليه، إذ لا يمكن إجراء هذه المراجعة أو التعديل إلاّ لأسباب معينة و هي كالتالي:
- إذا كانت القطاعات المراد تعميرها في طريق الإشباع
- إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط لا يستجيب لأهداف مشاريع التهيئة أو البنية الحضرية لإقليم بلدية .
-  المناطق التي يتم التدخل عليها : يقسم المخطط المنطقة التي يتعلق بها الى قطاعات محددة كما يلي :
_ القطاعات المعمرة . _ القطاعات المبرمجة للتعمير
 . _ قطاعات التعمير المستقبلية . _ القطاعات الغير قابلة للتعمير .
التقنين:
مواقع التجهيزات الكبرى . يعطي التوجيهات الأساسية للأراضي .
معاملات شغل الأرض .  الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها .
محاضرة 4/ قانون التهيئة و التعمير :
مقدمة:
تتربع الجزائر على مساحة تقارب 2381741 كم وتتميز بعدم التجانس في وحداتها التضاريسية  ويمكن تقسيم مراحل تنظيم المجال إبان الاستعمار إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي:
*مرحلة استكمال الغزو الفرنسي
 تميزت هده المرحلة باستكمال الغزو وتوسيع عملية الاستيطان الأوروبي على حساب أراضي العروش والقبائل المتواجدة في السهول الساحلية الخصبة والأحواض الداخلية، وإقامة المستوطنات والأحياء الأوروبية بالقرب من المدن الجزائرية العتيقة، وتدعيمها بالهياكل الأساسية من طرق برية وسكك حديدية، أنجزت بأيادي جزائرية استقطبت كلها من الأرياف،
* مرحلة اندلاع الثورة والسنوات الأولى من الاستقلال
 وعرفت هده المرحلة بنزوح ريفي شديد جراء اللا أمن وسياسة التشريد التي مارسها الاستعمار الفرنسي علي سكان الأرياف من طرد وتقتيل جماعي وإقامة المحتشدات لعزل السكان عن الثورة من جهة وحراستهم و مراقبتهم من جهة ثانية،
*مرحلة الاستقلال
: المرحلة الأولى
استفادت ثمان ولايات من برامج تنموية واسعة في تلك الفترة والذي وجهت من خلاله الدولة - عائدات البترول في بناء الاقتصاد الوطني بوضع المخطط الثلاثي الاهتمام بقطاع الإنتاج وهدا بإقامة العديد من الأقطاب الصناعية الكبرى:
الأول : على محور عنابة،قسنطينة،سكيكدة
والثاني على محور العاصمة،رويبة،رغاية
والثالث على محور آرزيو،وهران،مستغانم.
فقط واستهلكت أراضي زراعية خصبة لتوقيع الأقطاب الصناعية مثل سهول متيجة،عنابة،وهران...، وقد فشلت هده الأقطاب في لعب الدور المنوط بها، فعوض أن تحقق التنمية في محيطها تحولت إلى مناطق استقطاب وجدب للسكان خاصة النازحين من المناطق الداخلية، وزيادة تضخم المدن وانتشار البيوت القصديرية على حواف المدن والتي تحولت فيما بعد إلى بؤر للفقر و الحرمان والتهميش .
تحت عنوان الثورة الزارعية في سنة 1971 م تم برمجة أكثر من 7000 قرية اشتراكية بهدف تحسين مستوى التجهيزات في الأرياف وتثبيت السكان .
لكن هده السياسة لم تحقق الأهداف المنوطة بها لسببين:
أ ولها هو ترك النشاط الفلاحي وتنقل الفلاحين المؤممين نحو المراكز الحضرية لضمان الشغل في الوحدات الصناعية وبالتالي أجور ثابتة وضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كتمدرس الأطفال والرعاية الصحية ...
الثاني هو تحول الوظيفة الأساسية للقرى الاشتراكية حيث تحولت فيما بعد إلى أنوية لمدن مصغرة تحتوي على كل المزايا الحضرية، حيث بلغ عدد القرى المنجزة 150 قرية وقعت اغلبها على الأراضي الفلاحية الجيدة.
- كما ميز هده المرحلة أيضا التخطيط المركزي ودلك بوضع المخططين الرباعيين والدي خصص لهما أكثر من 50 ℅ من الاعتمادات المالية
المرحلة الثانية
ظهور سياسة عمرانية ذات صلاحيات لكن بدون سلطة وبدون وسائل في الثمانينيات  زاد الوعي بالمخاطر التي أفرزتها الاختلالات الموجودة بين أرجاء البلاد، فظهرت التهيئة العمرانية للمرة الأولى ضمن صلاحيات دائرة وزارية، وهدا بإحداث وزارة ا لتخطيط والتهيئة العمرانية في سنة 76 قصد تأطير ووضع سياسات للتهيئة من شانها التغيير من الأوضاع المجالية السائدة أنداك
استحدث تقسيم إداري جديد سنة/ 1984 حيث ارتفع عدد الولايات من 32 ولاية سنة/ 1974 م إلي 41 ولاية في سنة/ 1984 م وبالتالي أصبحت الولايات الجزائرية تمثل كيانات عمرانية ووظيفة منسجمة ومتقاربة من حيث الإمكانات والموارد وقد روعي في هدا التقسيم تقليص مساحات كبريات المدن الجزائرية حتى لا تؤثر بهيمنتها على نمو الولايات الجديدة،
وتزودت أيضا التهيئة العمرانية بقانون التهيئة و التعمير والمخططات SNAT الذي يوضح أدواتها على المستويين الوطني و الجهوي وهدا بالمخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمخططات البلدية للتهيئة ( PAW) والدي تندرج تحتهم 41 مخطط ولائي للتهيئة (SRAT) الجهوية التهيئة العمرانية ويحدد ويحدد هدا القانون تناسقها، دون أن يتبع بالنصوص الأساسية التطبيقية، وهكذا لم يتم تحديد إطار الإعداد (PAC) وكيفيات اعتماد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمخططات الجهوية ولا الأدوات القانونية المحلية الخاصة .
ويمكن القول أن هده المرحلة هي مرحلة ظهور سياسة عمرانية ذات صلاحيات لكن بدون سلطة وبدون وسائل.
المرحلة الثالثة
وفي سنة/ 19955 م نظمت استشارة وطنية واسعة حول الإستراتيجية الجديدة للتهيئة العمرانية في الجزائر شارك فيها إلى جانب السلطات العمومية، الوزارات المعنية، الجماعات المحلية، الجامعات وخبراء وجمعيات مدنية لإثراء وثيقة صممتها الوزارة المختصة تحت عنوان "الجزائر غدا" تضمنت حصيلة للوضعية الراهنة للتراب الوطني والاختلالات التي يعانيها وبعض المقترحات للتطوير، وقد كللت هذه العملية بوضع مشروع وطني لإستراتيجية جديدة.
Commentaires
0 Commentaires

© 2016 جامعة التكوين المتواصل ufc . جميع الحقوق محفوظة. تصميم عبد القادر - تعريب وتطوير بلوجرام